قال الحازمي في "الاعتبار" (ص ١٨٤) قال الشافعي: "ولا يجوز على عمَّار إذا كان ذكر تيممهم مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عند نزول الآية إلى المناكب إن كان عن أمر النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إلا أنه منسوخ عنده إذ روي أَن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمر بالتيمم على الوجه والكفين. قال الحافظ في "الفتح" (١/ ٤٤٥)، ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين، كون عمّار كان يفتي بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك، وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره, ولا سيما الصحابي المجتهد. (٢) في "صحيحه" (١/ ٤٤٤ الباب رقم ٥ - الفتح). (٣) في "فتح الباري" (١/ ٤٤٤).