(٢) قال ابن قدامة في "المغني" (٤/ ٤١٦ - ٤١٧): المشهور عن أحمد، أنه يقبل في هلال رمضان قول واحد عدل، ويلزم الناس الصيام بقوله: وهو قول عمر، وعلي، وابن عمر، وابن المبارك، والشافعي في الصحيح عنه. (٣) "المجموع شرح المهذب" (٦/ ٢٨٢). وقال الشافعي في "الأم" (٣/ ٢٣٢): لا يجوز على هلال رمضان إلا شاهدان. قال الشافعي: وقد قال بعض أصحابنا: لا أقبل عليه إلا شاهدين، وهذا القياس على كل مغيب استدل عليه ببينة، وقال بعضهم: جماعة. (٤) انظر: "المغني" (٤/ ٤١٧). (٥) في "السنن" رقم (٢٣٤٥). وأخرجه ابن حبان رقم (٣٤٤٧)، والحاكم في "المستدرك" (١/ ٤٢٣)، والدارمي (٢/ ٤)، والبيهقي (٤/ ٢١٢). =