(٢) انظر: البيان للعمراني (١٢/ ٢١٨)، "المغني" (١٣/ ٩٧). (٣) انظر: "التهذيب في اختصار المدونة" (٢/ ٦٨). (٤) انظر: "رؤوس المسائل" (٥/ ٧٥٤)، "المغني" (١٣/ ٩٧ - ١٠٠)، "بدائع الصنائع" (٧/ ١٢٦). (٥) أخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده" رقم (١٧٦٧) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٣١٩) والحارث كما في "بغية الحارث عن زوائد مسند الحارث" رقم (٣٥٤)، وابن عدي في "الكامل" (٢/ ٨٥٢)، عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا رضاع بعد فصال، ولا يُتم بعد احتلام"، وهو حديث حسن. وأخرج أبو داود في "السنن" رقم (٢٨٧٣)، عن علي بن أبي طالب قال: حفظت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُتم بعد احتلام، ولا صُمات يوم إلى الليل"، وهو حديث صحيح. انظر "الإرواء" (٥/ ٧٩ - ٨٣) رقم (١٢٤٤)، وأخرجه الطبراني في "المعجم الصغير" من وجه آخر عن علي بن أبي طالب (٢/ ١٥٨ رقم ٩٥٢ - "الروض الداني") بلفظ: "لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد حُلم"، وقد حسنه الزرقاني في "مختصر المقاصد الحسنة" رقم (١٢٠٧)، وانظر "الإرواء" رقم (١٢٤٤). (٦) زيادة من (ب). (٧) "البيان" للعمراني (٨/ ٢٢٩ - ٢٣٠). (٨) "مدونة الفقه المالكي وأدلته" (٣/ ٦٥٧ - ٦٥٨). (٩) انظر: "فتح الباري" (٥/ ٢٧٩) "البناية في شرح الهداية" (١٠/ ١٢٥)، "المغني" (٦/ ٥٩٨ - ٥٩٩).