(٢) عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي مجلز أن أخوين من جهينة كان بينهما عبد، فأعتق أحدهما نصيبه، فضمنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى باع غنيمة له. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٩/ ١٥١. (٣) عن عمر بن الخطاب أنه قال لرجل له نصيب في عبد: لا تفسد على أصحابك فتضمن. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٩/ ١٥٥. (٤) ز: وللولاء. (٥) م ز: فقيرا. (٦) الآثار لمحمد، ١١٦. وعن إبراهيم قال: إذا كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه ضمن إن كان له يسار، فإن لم يكن له يسار سعى العبد. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٩/ ١٥٢. (٧) ز: آخره. (٨) ز: عنه. (٩) الآثار لمحمد، ١١٦ - ١١٧؛ والمصنف لعبد الرزاق، ٩/ ١٥٧.