(٢) م ش: يبدا. (٣) الزيادة من الكافي، ١/ ٦١ ظ. (٤) المصنف لعبد الرزاق، ٦/ ٣٠٢. وقال الإمام محمد: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للسنة تركها حتى تحيض وتطهر من حيضها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها، وإن شاء طلقها ثلاثاً، عند كل طهر تطليقة، حتى يطلقها ثلاثاً. قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -. انظر: الآثار، ٨٢. (٥) م: عن أبي الاحرص. (٦) ش: ثم تطهر يطلقها؛ ز: ثم طهر تطلقها. (٧) ز: أن تخطبها. (٨) روي نحو ذلك. انظر: سنن النسائي، الطلاق، ٢؛ وتفسير الطبري، ٢٨/ ١٢٩. (٩) ز - ثلاثاً طلقها.