(٢) م ز: حتى عجز ورد. (٣) كذا في الأصول. وينبغي أن يكون "الأمة"؛ لكن عدل المؤلف عن استعمال "الجارية" إلى "العبد" في هذه المسألة والمسائل الآتية، والحكم لا يتغير بكون المملوك ذكراً أو أنثى. (٤) م ز: فثلثي. (٥) ز + قلت أرأيت إذا مات المريض والعبد في يدي الموهوب له. (٦) ف - بينهما الثلثان للورثة والثلث للموهوب له وإن ضمنوا فالولاء. (٧) المسألة على الخلاف المعروف بين الإمام وصاحبيه في مسألة إعتاق أحد الشريكين للعبد. فعند الإمام يعتق حصة المعتق من العبد، ثم إن كان المعتق موسراً فالشريك بالخيار في الإعتاق أو التضمين أو الاستسعاء، وإن كان المعتق معسراً فله الإعتاق أو =