للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لكل (١) واحد منهما أن يعطي غير الذي اشترى (٢).

وإذا أسلم الرجل إلى رجل دراهم (٣) في كر حنطة فوجد فيها دراهم (٤) سَتُّوقَة (٥) فجاء يردها فقال الذي عليه السلم: هذا نصف رأس المال (٦)، فقد بطل نصف السلم، وقال رب السلم: بل هو ثلث رأس المال، فإن القول في ذلك قول الذي عليه السلم مع يمينه، وعلى رب السلم البينة على ما يدعي؛ لأن السلم لم يتم في الكر، فالقول قول الذي عليه السلم مع يمينه فيما تم منه.

وإذا اختلفا في السلم فقال رب السلم: أسلمت إليك ثوباً في كر حنطة، وقال المسلم إليه: بل أسلمت إلي في كر (٧) شعير، وليس بينهما بينة، فإنه يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه ثم يترادان السلم. فإن قامت لهما بينة أخذت ببينة رب السلم؛ لأنه مدع (٨) للفضل.

فإن اختلفا فقال المسلم إليه: أسلمت إلي هذين الثوبين في غير حنطة، وقال رب السلم: بل أسلمت إليك هذا الثوب بعينه في غير حنطة (٩)، فإن


(١) ف م ع: كل. والتصحيح من ب ط.
(٢) ف م + ألا ترى لو أن رجلاً كال كرا من الطعام فاستقرضه رجل منه على كيله كان جائزا وله أن يبيعه من قبل أن يكتاله فإن القرض لا يحتاج فيه إلى كيل. . . والقول في ذلك قول المطلوب وعلى الطالب البينة على ما يدعي من فضل القيمة وإن لم تكن له بينة حلف المطلوب على القيمة التي أقر بها وأداها.
(٣) م ع: دراهما.
(٤) م: دراهما.
(٥) قال المطرزي: السَّتُّوق بالفتح أردأ من البَهْرَج، وعن الكرخي: الستّوق عندهم ما كان الصُّفْر أو النحاس هو الغالب الأكثر، وفى الرسالة اليوسفية: البَهْرَجَة إذا غلبها النحاس لم تؤخذ، وأما الستّوقة فحرام أخذها، لأنها فلوس. انظر: المغرب، "ستق". وقال السرخسي: الستوقة فلس مموه بالفضة. انظر: المبسوط، ١٢/ ١٤٤.
(٦) م: المالك.
(٧) ع + حنطة وقال المسلم إليه بل أسلمت إلي في كر.
(٨) م: مدعي.
(٩) ف + وقال رب السلم بل أسلمت إليك هذا الثوب بعينه في كر حنطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>