(٢) ف م + ألا ترى لو أن رجلاً كال كرا من الطعام فاستقرضه رجل منه على كيله كان جائزا وله أن يبيعه من قبل أن يكتاله فإن القرض لا يحتاج فيه إلى كيل. . . والقول في ذلك قول المطلوب وعلى الطالب البينة على ما يدعي من فضل القيمة وإن لم تكن له بينة حلف المطلوب على القيمة التي أقر بها وأداها. (٣) م ع: دراهما. (٤) م: دراهما. (٥) قال المطرزي: السَّتُّوق بالفتح أردأ من البَهْرَج، وعن الكرخي: الستّوق عندهم ما كان الصُّفْر أو النحاس هو الغالب الأكثر، وفى الرسالة اليوسفية: البَهْرَجَة إذا غلبها النحاس لم تؤخذ، وأما الستّوقة فحرام أخذها، لأنها فلوس. انظر: المغرب، "ستق". وقال السرخسي: الستوقة فلس مموه بالفضة. انظر: المبسوط، ١٢/ ١٤٤. (٦) م: المالك. (٧) ع + حنطة وقال المسلم إليه بل أسلمت إلي في كر. (٨) م: مدعي. (٩) ف + وقال رب السلم بل أسلمت إليك هذا الثوب بعينه في كر حنطة.