للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ابن القاسم، وأشهب جميعاً، عند أكثر المشايخ، ومحققيهم، لأنه كان في يد غيره ممنوعاً من القيام به عند ابن القاسم، ومن استيفاء جميع حقه عند أشهب، فهو يقول: إنما اشتريته لأرده، وهو أيضاً بين من قوله في الكتاب: "إذا اشترى عبداً فباعه ثم ادعى عيباً لم يكن له أن يخاصم بائعه" (١)، لكن إن رجع إليه يوماً (٢) بشراء أو غيره، كان له أن يرده على بائعه

فهذا قد أعلمك أنه قد علم بالعيب قبل رجوعه إليه بالشراء، وجعل له رده على البائع الأول، وهذا كله يرد تأويل بعض الشيوخ، أنه متى علم ثم اشتراه لم يكن له رده على الآخر، ولا على (الأول) (٣) لرضاه بالعيب (٤) بشرائه (٥) (له) (٦) بعد علمه، ويرد قول بعضهم أنه إنما يمنع على قول أشهب (٧) إذا كان قد خاصمه، وأخذ الأقل لأنه حكم [قد] (٨) نفذ، وكل هذا لا حجة لقائله فيه، لأنه كان ممنوعاً (من القيام) (٩) بذلك البيع، ما دام في ملك غيره، فإذا توصل بشرائه ليصل (١٠) إلى حقه فيه، فليس برضى، ويبقى بعد هذا تخيير أشهب في المسألة، له في رده على بائعه الآخر، فكان جوابه في أصل المسألة لا على سؤال ابتداء، وسحنون هنا أول الباب في قوله الذي يدل أنه علم بالعيب قبل شرائه من مشتريه، وإنما يصلح التخيير إذا لم يعلم بالعيب إلا بعد شرائه الثاني على ما قدمناه، قالوا: ولو أن المشتري الثاني خير في رده العبد (١١)، أو إمساكه، فاختار


(١) المدونة: ٤/ ٣٢٤.
(٢) في ح: يوماً ما.
(٣) سقط من ح.
(٤) كذا في ح، وفي ق: للعيب.
(٥) في ح: لشرائه.
(٦) سقط من ح.
(٧) انظر كلام أشهب في المدونة: ٤/ ٣٢٥.
(٨) سقط من ق.
(٩) سقط من ح.
(١٠) كذا في ع وح، وفي ق: يصل.
(١١) في ع وح، وفي ق: العيب.