للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الحسنِ.

الخَامِسُ: جَوَازُهُ عِنْدَ ضِيقِ الوقتِ بأَنْ يخشَى الفوَاتِ لو اشْتُغِلَ بِالاجْتِهَادِ وَبِهِ قَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ.

السَّادِسُ: أَنَّهُ يَجُوزُ له فِي خَاصَّةٍ نفسِهِ ويمتنعِ عَلَيْهِ فِيمَا يُفْتِي بِهِ غيرَه.

ص: مسأَلة: إِذَا تكرَّرَتِ الوَاقعةُ وتجدَّدَ مَا قَدْ يَقْتَضِي الرّجوعَ ولم يَكُنْ ذَاكِرًا للدليلِ الأَوَّلِ وجَبَ تجديدُ النّظرِ قَطْعًا، وكذَا إِن لَمْ يتجدَّدْ لاَ إِن كَانَ ذَاكِرًا، وكذَا العَاميُّ يستفتِي ثُمَّ تقَعُ لَهُ تِلْكَ الحَادثةُ هَلْ يعيدُ السّؤَالَ.

ش: إِذَا تكرَّرَتْ للمجتهدِ الوَاقعةِ فَهَلْ يلزمُهُ تجديدُ الاجْتِهَادِ لهَا؟

للمسأَلةِ أَحوَالٌ.

أَحَدُهَا: أَن يتجدَّدَ مَا يَقْتَضِي رجوعَه ولاَ يَكُونُ ذَاكرًا للدليلِ الأَوَّلِ، فِيجِبُ هُنَا إِعَادةُ الاجْتِهَادُ قَطْعًا، وَاعتمَدَ المُصَنِّفُ فِي القَطْعِ بِذَلِكَ كلاَمِ الفقهَاءِ، لكنْ حكَى فِيهِ الأُصُولِيُّونَ قولاً بعدمِ الوُجُوبِ لأَنَّ الغَالِبَ علَى الظّنِّ قُوَّةُ مَا كَانَ قَد تمسَّكَ بِهِ.

الثَانِيَة: أَن لاَ يتجدَّدَ مَا يَقْتَضِي الرّجوع، ُ لكن لاَ يَكُونُ ذَاكِرًا للدليلِ الأَوَّلِ، فكذلك يلزمُه/ (٢٢٠/ب/م) أَن يجتهِدَ ثَانيًا ويعمَلُ بمَا أَدَاه إِلَيْهِ اجتهَادُه، سَوَاءٌ

<<  <   >  >>