ولذلك اختَلَفَ القائلون بإجزاء الجَذَع من الضَّأن، وهم الجمهور في سِنّه على آراء: أحدها: أنه ما كمل سنةً ودخل في الثانية، وهو الأصحّ عند الشافعيَّة، وهو الأشهر عند أهل اللّغة، ثانيها: نصف سنة، وهو قول الحنفية والحنابلة، ثالثها سبعة أشهر، حكاه صاحب "الهداية" من الحنفية عن الزّعفراني، رابعها ستة أو سبعة، حكاه التِّرمذي عن وكيع. انظر "المغرب في بيان المعرب" للمطرزي، و "فتح الباري" ١٧/ ١٧٧. (١) إسناده قوي، وسلف الكلام عليه في الحديث السابق. وأخرجه أبو داود (٢٧٩٩)، وابن ماجه (٣١٤٠) من طريق عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. (٢) إسناده قوي من أجل عاصم بن كليب وأبيه. وهو في "مسند أحمد" ٣٨/ (٢٣١٢٣). =