وفي الباب عن علي بن أبي طالب عند أحمد (٢/ ٥٩٣) ومسلم (١٣١٧) وغيرهما، قال: أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بُدْنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلّتها وأن لا أعطيَ الجزار منها، قال: "نحن نعطيه من عندنا". (١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أحمد بن مهران: وهو ابن خالد الأصبهاني. أبو نعيم: هو الفضل بن دكين، وسفيان: هو الثوري. وأخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" ٢/ ٥٧٩ عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (٢٤٠٧) من طريق إسحاق الأزرق عن سفيان الثوري، وانظر هناك التعليق على القراءة. (٢) حسن بطرقه وشواهده دون قوله: "من لم يسجدهما فلا يقرأهما". وقد سلف برقم (٩٠٠).