الشيخ: نعم، صحيح وفاسد، وأن الفاسد ينقسم؟
طالب: الفاسد ينقسم إلى قسمين: فاسد مفسِد للعقد، وفاسد غير مفسِد.
الشيخ: فاسد مفسد، وفاسد غير مفسد، مَثِّل للصحيح.
طالب: مثال الصحيح، اشترط أن يكون العبد كافرًا أو خصيًّا أو مسلمًا.
الشيخ: نعم، الرهن؟ الرهن، اشتراط الرهن.
الطالب: اشتراط الرهن؟
الشيخ: نعم.
الطالب: اشتراط الرهن يعني أن يشترط مثلًا.
الشيخ: أقول: هل هو صحيح أو غير صحيح؟
الطالب: اشتراط الرهن؟ لا، من الصحيح.
الشيخ: من الصحيح، مثاله؟
الطالب: مثاله: أن يشتري زيد من خالد شيئًا أو يشتري منه مثلًا سلعة فيقول: مؤجلة، يعني يريد أن تكون القيمة مؤجلة، يقول: أبيعك، ولكن أريد أن ترهنني شيئًا يؤدَّى به مثلًا حقي لو عجزت.
الشيخ: الذي يقوله مَنْ؟
الطالب: يقوله البائع الذي.
الشيخ: البائع.
الطالب: لا، يقوله، نعم الذي سيبيع.
الشيخ: الذي سيبيع؟
الطالب: الذي سيبيع السلعة هو الذي يقول الكلام هذا.
الشيخ: إذن الرهن من مصلحة مَنْ؟
الطالب: من مصلحة البائع.
الشيخ: من مصلحة البائع.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: طيب، كون العبد كاتبًا، مَنِ الذي يشترطه؟ الأخ.
الطالب: يشترطه المشتري.
الشيخ: إذن هو من مصلحة.
الطالب: المشتري.
الشيخ: المشتري، طيب، تأجيل الثمن.
طالب: شرط صحيح.
الشيخ: شرط صحيح، من الذي يشترطه؟
الطالب: تأجيل الثمن يشترطه البائع، المشتري، المشتري يشترط على البائع تأجيل الثمن.
الشيخ: إذن هو من مصلحة مَنْ؟
طالب: من مصلحة المشتري، ومن مصلحة البائع.
الشيخ: من مصلحة المشتري، هذا هو الأصل، نعم، وقد يكون من مصلحة البائع، ولكنه خلاف الأصل.
إذا لم يفِ بالشرط، فهل يثبت الخيار لمن له الشرط؟
طالب: إذا لم يفِ؟
الشيخ: نعم، اشترط أن يكون العبد كاتبًا، ولم يكن، فتبين أنه لا يكتب، هل للمشتري الخيار؟
الطالب: نعم.
الشيخ: له الخيار؛ لأنه فات غرضه. إذن متى لم يفِ مَنْ شُرِط عليه، فلمن له الشرط الخيار.