للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: نعم، صحيح وفاسد، وأن الفاسد ينقسم؟

طالب: الفاسد ينقسم إلى قسمين: فاسد مفسِد للعقد، وفاسد غير مفسِد.

الشيخ: فاسد مفسد، وفاسد غير مفسد، مَثِّل للصحيح.

طالب: مثال الصحيح، اشترط أن يكون العبد كافرًا أو خصيًّا أو مسلمًا.

الشيخ: نعم، الرهن؟ الرهن، اشتراط الرهن.

الطالب: اشتراط الرهن؟

الشيخ: نعم.

الطالب: اشتراط الرهن يعني أن يشترط مثلًا.

الشيخ: أقول: هل هو صحيح أو غير صحيح؟

الطالب: اشتراط الرهن؟ لا، من الصحيح.

الشيخ: من الصحيح، مثاله؟

الطالب: مثاله: أن يشتري زيد من خالد شيئًا أو يشتري منه مثلًا سلعة فيقول: مؤجلة، يعني يريد أن تكون القيمة مؤجلة، يقول: أبيعك، ولكن أريد أن ترهنني شيئًا يؤدَّى به مثلًا حقي لو عجزت.

الشيخ: الذي يقوله مَنْ؟

الطالب: يقوله البائع الذي.

الشيخ: البائع.

الطالب: لا، يقوله، نعم الذي سيبيع.

الشيخ: الذي سيبيع؟

الطالب: الذي سيبيع السلعة هو الذي يقول الكلام هذا.

الشيخ: إذن الرهن من مصلحة مَنْ؟

الطالب: من مصلحة البائع.

الشيخ: من مصلحة البائع.

الطالب: إي نعم.

الشيخ: طيب، كون العبد كاتبًا، مَنِ الذي يشترطه؟ الأخ.

الطالب: يشترطه المشتري.

الشيخ: إذن هو من مصلحة.

الطالب: المشتري.

الشيخ: المشتري، طيب، تأجيل الثمن.

طالب: شرط صحيح.

الشيخ: شرط صحيح، من الذي يشترطه؟

الطالب: تأجيل الثمن يشترطه البائع، المشتري، المشتري يشترط على البائع تأجيل الثمن.

الشيخ: إذن هو من مصلحة مَنْ؟

طالب: من مصلحة المشتري، ومن مصلحة البائع.

الشيخ: من مصلحة المشتري، هذا هو الأصل، نعم، وقد يكون من مصلحة البائع، ولكنه خلاف الأصل.

إذا لم يفِ بالشرط، فهل يثبت الخيار لمن له الشرط؟

طالب: إذا لم يفِ؟

الشيخ: نعم، اشترط أن يكون العبد كاتبًا، ولم يكن، فتبين أنه لا يكتب، هل للمشتري الخيار؟

الطالب: نعم.

الشيخ: له الخيار؛ لأنه فات غرضه. إذن متى لم يفِ مَنْ شُرِط عليه، فلمن له الشرط الخيار.

<<  <  ج: ص:  >  >>