ومنها -وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر-: «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»(١٥)، ربما يمل الإنسان من الدعاء مثلًا، فنقول: استرح قليلًا ثم استأنف الدعاء، أو خذِ القرآن الكريم، واقرأه بتدبر وتمهل واتعاظ، وتعوذٍ عند آيات الوعيد، ودعاءٍ عند آيات الرحمة، وتسبيحٍ عند آيات التسبيح، في هذه الحال لا تجد مللًا.
(ويكثر من الدعاء ومما ورد، ومن وقف ولو لحظةً من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له؛ صح حجه، وإلا فلا)(من وقف ولو لحظةً) اللحظة ويش مقدارها؟
طالب: بقدر الثانية.
الشيخ: إي نعم، قدر ما تلحظ الشيء، أقل من الثانية الظاهر.
(ولو لحظةً من فجر يوم عرفة) أفادنا المؤلف رحمه الله أن وقت الوقوف يكون من فجر يوم عرفة، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعروة بن مُضَرِّس حين وافاه في صلاة الفجر يوم العيد وسأله عن صحة وقوفه، وأنه ما ترك جبلًا إلا وقف عنده، قال:«مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ»(١٦)، أخذ الإمام أحمد رحمه الله بقوله:«لَيْلًا أَوْ نَهَارًا» من المعلوم أن المراد بالليل هنا ليلة العيد؛ لأنه وافاه متى؟
طالب: في صلاة الفجر.
الشيخ: في صلاة الفجر، أما «أَوْ نَهَارًا» من المعلوم أنه التاسع، وإذا أخذنا بعموم الليل أخذنا بعموم النهار، فيكون وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة، وفسَّره بطلوع الفجر؛ لأن اليوم الشرعي يبتدئ من طلوع الفجر.