للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: إذن نقول: هذا القول ليس بصحيح، قول مرجوح؛ أولًا: لأنه مخالف للسنة في تعجيل الصلاة بلا دليل، والثاني: أنه قد يوجد الغيم ولا يحصل المطر ولا الأذى.

طالب: نقول: كثرة الخطى إلى المساجد داخل فيه.

الشيخ: إي، ربما هذه نقولها أيضًا: إنه إذا خرج مرتين يكون فيه زيادة أجر في الخُطَى، بعد أن ينتهي وقت الظهر ماذا يكون؟

طالب: يدخل وقت العصر.

الشيخ: ليس بينهما مدة؟

الطالب: لا، ليس بينهما وقت ..

الشيخ: فاصل يعني؟

الطالب: نعم.

الشيخ: ليس بينهما فاصل، ولا وقت مشترك، إذن هذا يلي هذا.

يقول المؤلف: (الضرورة إلى غروبها)، أولًا: ما هو الدليل على أن وقتها محدد إلى أن يصير ظل الشيء مثليه بعد فيء الزوال؟

طالب: تحديد جبريل.

الشيخ: حديث جبريل أنه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام.

الطالب: صلَّى أولًا العصر ثم صلى ..

الشيخ: حين صار ظلُّ كلِّ شيء مِثْلَه، ثم صلَّى الثاني حين صار ظلُّ كل شيء مِثْلِيَه (٢)، الدليل على أنه يمتد عند الضرورة إلى الغروب؟

الطالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ».

الشيخ: لا.

طالب: من أدرك من العصر ركعةً قبل غروب الشمس.

الشيخ: «قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ» (٣).

قال المؤلف: (ويُسَنُّ تعجيلُها)، يعني: يُسَنُّ في صلاة العصر تعجيلُها؛ أي: أن يُعَجِّلَها في أول الوقت؛

وذلك لعموم الأدلة الدالة على أن أول الوقت أفضل كما في قوله تعالى: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ}؛ ولأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي برزة الأسلمي أنه: كان صلى الله عليه وسلم يُصلي العصر والشمس نقيةً مرتفعة؛ حتى إنهم يذهبون إلى رحالهم في أقصى المدينة والشمس حية (٧). وهذا دليل على مبادرته بها.

فإذن: الدليل أن تعجيلها أفضل: عموم الأدلة الدالة على المبادرة بفعل الخير، وعلى أن الصلاة على وقتها من أفضل الأعمال.

<<  <  ج: ص:  >  >>