الشيخ: تجلس سبعة أيام من الأصل، يعني ما نقول: انتظري حتى تتكرر اليومان ثلاث مرات، نقول: حتى لو زادت فأنت تجلسين ما تصلين؛ لأن هذا دم حيض، ولم يتغير، والله عز وجل قد بَيَّنَ لنا الحيض بوصف مُنْضَبِط، فقال:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى}، فما دام هذا الأذى موجودًا فهو حيض، وعلى هذا فيكون القول الراجح أن ما زاد على العادة فهو حيض تجلسه.
التقدم: كانت تراه في آخر الشهر، فرأته في أوله. نقول: انتظري، إذا تكرر ثلاث مرات فهو حيض، وإن لم يتكرر فليس بشيء.
والصحيح أنه حيض، وأنه لو كانت عادتها في آخر الشهر، ثم في الشهر الثاني جاءها الحيض من أول الشهر، فإنه يجب عليها أن تجلس، ولا تصلي، ولا تصوم، ولا يأتيها زوجها؛ لأن هذا حيض.
تأخرت: مثل أن كانت عادتها أن يأتيها الحيض في أول الشهر، ثم تأخر، فعلى ما مشى عليه المؤلف: إذا جاءها في آخر الشهر لا تجلس، وإن كان هو دمَ الحيض الذي تعرفه برائحته وغِلَظِه وسواده، فإنها لا تجلس، حتى يتكرر ثلاث مرات، فتصلي وتصوم، فإذا تكرر ثلاث مرات أعادت الصوم، يعني أعادت ما يجب على الحائض قضاؤه.
والقول الراجح في هذه المسألة كالأول؛ أنها إذا تأخرت عادتها ثم جاءت في آخر الشهر وجب عليها أيش؟
طالب: تجلس.
الشيخ: وجب عليها أن تجلس؛ لأنه كما ذكرنا من قبل معلوم بوصف الله إياه بأنه أذًى.