للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصار أولياء هؤلاء كم؟ اثنان أصالةً، وأربعة باعتبار نُوَّابِهم، فهو الأب والحاكم، أو مَن يُنِيبُه الأب من وكيل، أو وصي، والفرق بين الوكيل والوصي؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: يوصِي به، يعني يُوَلِّيه، يعني يُوَكِّله؟

الطالب: يوصِي به بما بعد ..

الشيخ: بعد الموت، والوكيل؟

الطالب: والوكيل ما أعرفه.

الشيخ: ما عرفته؟

الطالب: أنت ما عرَّفْتَه ( ... ).

الشيخ: الجد، هل له ولاية على أولاد ابنه؟ لا، الأخ الشقيق له ولاية على إخوته؟ لا، الأم لها ولاية على أولادها؟ لا، هذا على المذهب، المذهب ما فيه ولاية في المال إلا هؤلاء: الأب ومَن ينوب منابه، والحاكم ومَن ينوب منابه، هذا في المال، الابن يكون وَلِيًّا على أبيه؟

طالب: لا.

الشيخ: أنا قصدي الأب وصل إلى درجة لا يُحْسِن التصرف لكِبَر، أو مرض، هل يكون ابنه وليًّا له؟ المذهب لا، لا يكون وليًّا له، فإذا وجد أنه رجل كبير السن ولا يحسن التصرف في ماله وله ابن عاقل رشيد عَدْل وبَارّ ومن أحسن الناس تصرفًا، نقول: ما يجب تستولي على مال أبيك، ولا تتصرف في مال أبيك، مَن يقول بهذا؟ القاضي هو الذي يملك الولاية، إن شاء ولَّاك، وإن شاء وَلَّى غيرك، هذا ما ذهب إليه المؤلف -رحمه الله- وهو المذهب.

والقول الثاني في المسألة: أن الولاية تكون لأولى الناس به، ولو كانت الأم إذا كانت رشيدة؛ لأن المقصود حماية هذا الطفل الصغير، أو حماية المجنون، أو السفيه، فإذا وجد مَن يقوم بهذه الحماية من أقاربه فهو أولى من غيره، وهذا الذي ذكرناه هو الحق، إن شاء الله تعالى.

وعليه فالجد أبو الأب يكون وليًّا لأولاد ابنه، والأخ الشقيق وليّ لأخيه الشقيق الصغير، والأم إذا عدم العَصَبَة تكون وليَّة لابنها.

نعم إذا قُدِّر أن أقاربه ليس فيهم الشفقة والْحُنُوّ والعطف فحينئذ نلجأ إلى الحاكم ليولي مَن هو أحلم.

قال المؤلف -رحمه الله-: (ولا يتصرف لأحدهم وَلِيُّه إلا بالأحظ)، أيش إعراب (وَلِيُّه)؟

<<  <  ج: ص:  >  >>