للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال المؤلف: (قبل بلوغه) يعني لا بد أن يكون الاختبار قبل البلوغ، لماذا؟ لأجل إذا بلغ، فمن حين بلوغه ندفع إليه المال؛ لأن الأصل في بقاء المال في يد الولي التحريم؛ لأنه لا بد ألَّا يستولي على المال أحد، فالأصل التحريم، ولهذا نقدِّم الاختبار قبل البلوغ من أجل أن ندفع إليه ماله فور بلوغه إذا علمنا رشده.

قال الله -عز وجل-: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُم}، قال: {ابْتَلُوا الْيَتَامَى}؛ ولكن لا بد أن يكون قبل البلوغ، وقال: {حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ}، إذن فالاختبار قبل أن يبلغوا النكاح ولَّا بعد؟

طلبة: قبل.

الشيخ: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} بعد بلوغ النكاح {فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}، هذا الدليل على ما ذكره المؤلف رحمه الله.

وقوله: (بما يليق به) أفادنا -رحمه الله- أن اختبار هؤلاء ليس على حد سواء، بل يُختبر بما يليق به، فالمرأة لا نختبرها بالبيع والشراء، ليش؟ لأنها ليست من أهل البيع والشراء، نختبرها بما يليق بها في شؤون البيت، إذا عرفنا أنها مُصْلِحة للبيت، مُدَبِّرة في الطعام والشراب والأواني، وما أشبه ذلك، عرفنا أنها رشيدة، أما إذا كانت لا تعرف تدبير هذا الشيء، إذا أرادت أن تُخرِج طعامًا لثلاثة أخرجت طعامًا يكفي ثلاثين، وطبخته والباقي يُلْقَى، هذه رشيدة ولَّا غير رشيدة؟

طلبة: غير رشيدة.

الشيخ: غير رشيدة؛ لأنها بذلت مالًا في غير محله، كذلك إذا عرفنا أنها ( ... ) ما تبالى هذا الشيء، هذه رشيدة ولَّا غير رشيدة؟

طالب: غير رشيدة.

الشيخ: غير رشيدة، لا تنظف الأواني، ما يهمها يبقى الفنجان لا يُغسل شهرًا، هذه رشيدة ولَّا غير رشيدة؟ غير رشيدة، ؛ لأن الرشيدة هي اللي تُحْسِن التصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>