وانتبه، لا تتصادم عندك العبارتان؛ العبارة الأولى: كل شرط خالف مطلق العقد فهو باطل، هذا لا يصح التعبير به؛ لأن جميع الشروط الزائدة على أصل العقد تعتبر مخالفة لمطلق العقد، لكن الشروط الفاسدة هي التي تكون مخالفة لمقتضى العقد انتبهوا، إذن إذا شرط ألا تشترط عليه فالشرط فاسد، والعقد صحيح؛ لأن العقد ما حصل فيه خلل، الثمن معلوم، جميع الشروط موجودة، لكن هذا الشرط لما كان مخالفًا لمقتضى العقد ألغي كما ألغى النبي صلى الله عليه وسلم شرط الولاء، وصحح البيع ولَّا لا؟
طلبة: صحح.
الشيخ: صحح البيع. ومن هذا النوع ما يفعله بعض الناس عندنا هنا في عنيزة، يأتي صاحب البستان في أيام بيع الثمار، يجي جماعة من الناس يشتركون في شراء ثمر هذا النخل، يقول لهم الفلاح: اشتروه مني، فإن حصل فيه ربح فهو لكم، وإن حصلت فيه خسارة فعلي. ما تقول في هذا الشرط؟ هذا شرط باطل، الخسارة تلزم المشتري، ولو شرطوها على الفلاح، وهذه الصفقة التي تستعمل عندنا صفقة يجب منعها، لماذا؟ لأن هؤلاء الشركاء إذا اشتروا تجدهم عندما يفردونه نخلة نخلة، تجدهم يزيدون في ثمن هذه النخلات على وجه النجش لأجل أن يزيد الثمن فيزيد الربح لهم، ويكون الضرر على من؟ الضرر على المستهلك، على أصحاب الحاجات، وهؤلاء الظلمة هم الذين يربحون؛ ولهذا نسأل الله أن يوفق ولاة الأمور إلى منع هذا العمل.
كثير من الناس صار -والعياذ بالله- يفعل هذا الفعل، ومع هذا -بإذن الله- تجد الفلاح يبيعها بثمن، ثم يربح هؤلاء أكثر من النصف في بعض الأحيان، ولكنه قد يكون ربحًا محرمًا ناتجًا عن النجش.
(شرط ألا خسارة عليه) شرط أيضًا (أو متى نفق المبيع وإلا رده) هذا بعد فيه جهالة.