الشيخ: معلومًا، فهنا لا؛ لأنه بيعتان في بيعة، ولكن لأن الثمن مجهولًا؛ ولهذا لو أنه حدد قال -مثلًا-: بعتك إياه بعشرة نقدًا أو بعشرين نسئية، ولك الخيار لمدة يومين فهذا جائز؛ لأنه ما فيه محظور، والله أعلم.
( ... ) لا في أصلها ولا في وصفها، هذا الأصل ما هي مثل العبادات، العبادت الأصل فيها الحذر؛ في أصلها ووصفها، لكن هذا الأصل فيه الحل، فإذا لم نعلم أن هذه الصورة داخلة فيما يقبل المنع فإننا نقول لمن منعها: أين الدليل؟
وفاسد مُفْسِد وفاسد غير مُفْسِد، الفاسد المُفْسِد تقدم الفاسد غير المُفْسِد، يقول المؤلف:(إن شرط أن لا خسارة عليه)(شرط) الفاعل مَن؟
طالب: البائع.
الشيخ: انتبه.
الطلبة: لا، المشتري.
الشيخ: لا، ما هو -أصلًا- مذكور، شوف المعنى: إن شرط أن لا خسارة عليه.
طالب: المشتري.
الشيخ: المشتري؛ لأن ( ... ) ينتقل إليه، فقد يخسر، وقد يربح، اشترى شيئًا من شخص، وقال: شرط ( ... )؛ يعني: إن بعته ونقصت قيمته عن ثمنه فليس علي شيء.
يقول المؤلف: إن هذا لا يجوز، يفسد الشرط، ولا يفسد العقد، يفسد الشرط؛ لأنه خلاف مقتضى العقد، وأيش مقتضى العقد؟ مقتضى العقد أن الإنسان إذا ملك شيئًا صار له غنمه، وعليه غرمه.
وما هو الدليل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام:«الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ»(١٢)، فإذن إذا شرط المشتري أن لا خسارة عليه فإن هذا الشرط فاسد غير مُفْسِد، وعندنا في ذلك دليل وتعليل.
أما التعليل فلأنه مخالف لمقتضى العقد، وكل شرط يخالف مقتضى العقد فإنه باطل، ما هو الدليل على أن الشرط المخالف لمقتضى العقد يكون باطلًا؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل شرط البائع لنفسه الولاء، في قصة بريرة كاتبت أهلها على تسع أواق من الورق، وجاءت تستأذن عائشة، فقالت لها عائشة رضي الله عنها: إذا أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت (١٣).