طيب لو نوى –هذه مسألة مهمة بعد الثانية- لوى نوى فرض الوقت، وهذه تراها تقع كثيرًا، جاء إنسان مثلًا دخل لصلاة الظهر، وجد الناس يصلون وصفَّ، في تلك الساعة ما استحضر أنها الظهر أو الفجر أو العصر أو المغرب أو العشاء، إنما استحضر أنها فرض الوقت، فما تقولون فيه؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: المذهب لا يجزئه؛ لأنه لا بد يعين أنها الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر.
ولكن بعض أصحابنا وهو ابن شاقلا يقول: إنه إذا نوى فرض الوقت أجزأ. وهذا هو الذي لا يسع الناس العمل إلا به؛ لأنه حقيقة كثيرًا ما يغيب عن الإنسان تعيين الصلاة، لكن هو بنيته أنها فرض الوقت، ولو أننا حملنا الناس قلنا: إذا ما نويت الظهر بعينها أعدت الصلاة لكان كثير من الناس يختل في هذا وربما يعيد.
طيب ما رأيكم في رجل سلم من ركعتين من الظهر بناءً على أنها الفجر، ثم ذكر، هل يكمل ركعتين ولا يستأنف؟ هل يبني ويكمل ركعتين ويسجد للسهو ولا يستأنف الصلاة؟
طالب: يعيد.
الشيخ: قالوا: إنه ..
طالب: يكمل.
الشيخ: لا يستأنف قالوا؛ لأنه سلم بناء على أن صلاته ركعتان، ما هو على أنها أربع سلم من ركعتين.
ولهذا يقولون في هذه الصورة: يجب أن يستأنف الصلاة؛ لأنه سلم على أنها صلاة ركعتان فقط.
المؤلف رحمه الله ساق صفة الوضوء المشتملة على الواجب وغير الواجب.
قال:(وصفة الوضوء أن ينوي)، والنية شرط كما سبق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»(١).
(ثم يسمي) التسمية واجبة على المذهب. قال:(ويغسل كفيه ثلاثًا).
قوله:(ثم يسمي ويغسل) لا تظنوا أن الواو هنا تفيد أن النية مقارنة للتسمية، لا، ولكن المؤلف عبر بالواو، وهي في محل (ثم)، يعني ثم بعد التسمية يغسل كفيه ثلاثًا، ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا أراد أن يتوضَّأ غسل كفَّيه ثلاثًا (٢).