للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا، (الاستحصاء) ما فيه تكبيرات. إذن يُستثنى من هذا ثلاثة أشياء: تكبيرات الجنازة؛ فهي ركن، الزوائد في العيدين والاستسقاء سنة، الركوع للمسبوق سنة. ما هو الدليل على أن التكبيرات من الواجبات؟

لأنا لا يمكن أن نوجب على عباد الله إلا ما أوجبه الله ورسوله، وليس الإيجاب مجرد أن هذا واجب يترتب عليه.

الدليل عليه: قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا» (١٧)، هذا واحد.

فقال: «كَبِّرُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ». وهذا يدل على أنه لا بد من وجود هذا الذكر.

ثانيًا: مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلى أن مات، ما ترك التكبير يومًا من الدهر، وقال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (١١).

ثالثًا: أنه شعار الانتقال من ركن إلى آخر؛ لأن الانتقال لا شك أنه انتقال من هيئة إلى هيئة، فلا بد من شعار يدل عليه، وهذا يحصل بماذا؟ بالتكبير؛ فصار التكبير واجبًا بهذه الأدلة الثلاثة، وأعلاها قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا» والأمر للوجوب.

الثاني: (التسميع)؛ يعني قول الإمام: سمع الله لمن حمده، وقول المنفرد: سمع الله لمن حمده، والتحميد للإمام والمأموم والمنفرد، أما التسميع فللإمام وللمنفرد فقط؛ الدليل هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك، فلم يدع قول: (سمع الله لمن حمده) في أي حال من الأحوال، والثاني: أنه شِعار الانتقال من الركوع إلى القيام.

أما التحميد؛ ففيه زيادة على ذلك؛ وهو قوله: «إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» (٣). فعلى هذا يكون التسميع والتحميد دليلهما؛ دليل التحميد من ثلاثة أوجه، أو للتحميد ثلاثة أدلة، وللتسميع دليلان فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>