العلم بالتحريم؛ إذا كان غير عالم بالتحريم فإنه لا يُقَام عليه الحد؛ لقوله تعالى:{رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}[البقرة: ٢٨٦] فقال الله: «قَدْ فَعَلْتُ»(٥).
ولكن هل يُقْبَل منه الجهل بالتحريم ولَّا ما يقبل؟ نقول: إن كان قد عاش في الإسلام فإنه لا يقبل؛ لأن كل واحد من المسلمين يعرف أن السرقة محرمة، ويعرف أن الزنا محرم -مثلًَا- وإن لم يكن عاش في الإسلام وإنما هو حديث عهد به فإنه يقبل منه الجهل بالتحريم.
كذلك الجهل بالحال يمنع من إقامة الحد؛ فلو زنى شخص بامرأة يظنها زوجته فإنه لا يقام عليه الحد، ولو سرق مالًا يظنه ماله فإنه لا يقام عليه الحد؛ لأنه جاهل بالحال.
وهذا هل يُصَدَّق إذا ادعى الجهل بالحال ولَّا ما يصدق؟ يُصَدَّق؛ لأننا ما نعرف عما في قلبه.
الجهل بالعقوبة هل هو مانع من إقامة الحد ولَّا لا؟
الطلبة: لا.
الشيخ: لو قال: إنه زنى لكن ما دري أنه بيرجم، لو دري أنه بيرجم ما فعل، ويش نقول له؟
نقول: ما دام علمت أنه محرم ليش تجرأ عليه؟ أما كونك تعلم أن الحد هو الرجم أو غير الرجم ما هو شرط؛ لأنك الآن انتهكت حرمات الله، والمقصود بالحدود الردع عن محارم الله، واضح؟
طالب: نعم.
الشيخ: فإذن العلم بالعقوبة شرط ولَّا لا؟
الطلبة: ليس بشرط.
الشيخ: ليس بشرط، إنما الشرط أن يكون عالمًا بالتحريم وبالحال؛ بأن يعرف أنه ارتكب محرمًا، أما إذا كان لا يدري فإنه لا شيء عليه ( ... ).
الرابع الاختيار.
طالب: الجهل ( ... ) قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما ( ... ) الذي شرب الخمر، فقال استدل بقوله:{لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا}[المائدة: ٩٣].