للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: إي، معناه نصره على ذلك.

الطالب: تأجيرهم ما هو من الإيواء؟

الشيخ: فيه نظر.

طالب: ذكرنا أقسام الغناء أنه ينقسم إلى محرَّم ومكروه ومباح. ذكرنا قسمين وتركنا المكروه يا شيخ.

الشيخ: المكروه اللي أجبنا عنه الأخ.

طالب: بارك الله فيك، ما هو الفرق بين إدراك الوصف في الدار والسيارة؟

الشيخ: الفرق بينهم واضح.

الطالب: هي ربما تكون مستعملة.

الشيخ: لا هو بيصف له سيارة ما استُعْمِلَت إن كان يريد جديدة، أو مستعملة مثلًا مشت كذا وكذا، المهم إذا لم تنضبط فنفس الشيء، لكن الغالب أن السيارة كالإناء تنضبط.

والدار ليس أن الإنسان لا يحيط بها وصفًا، قد يحيط بها وصفًا لكن نفس الدار بعضها ينشرح الصدر إذا دخل الإنسان وبعضهم يضيق صدره.

طالب: لو استأجر نساء يغنين مع الدف ثم يسجِّله ويجعله في الأعراس ليكون مكان الأغاني المحرَّمة، فهل يقال: إن الشرع أجاز الدف للزواج، أو يقال: إن التسجيل يختلف؟

الشيخ: لا، هذا لا بأس به، يعني استأجر نساءً يدْفُفْن من أجل أن يكون بدلًا عن اجتماع النساء.

الطالب: ويسجِّل يا شيخ، تسجيل.

الشيخ: إي نعم، هو الآن مستعمل هذا الذي تقول، ما فيها شيء.

طالب: شيخ، الدف في غير الأعراس للرجال وللنساء ..

الشيخ: ما هذا موضوعنا، سيأتينا في باب الوليمة.

***

الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى: في فصل ما يشترط في العين المؤجرة: وأن يعقد على نفعها دون أجزائها، فلا تصح إجارة الطعام للأكل، ولا الشمع ليشعله، ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر، ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعًا، والقدرة على التسليم؛ فلا تصح إجارة الآبق والشارد، واشتمال العين على المنفعة؛ فلا تصح إجارة بهيمة زَمِنَة لحمل، ولا أرض لا تنبت للزرع، وأن تكون المنفعة للمؤجِّر أو مأذونًا له فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>