(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٢/ ٣٣٩، كتاب الأذان (١٠)، باب ما جاء في الثوم النِّيء والبصل والكراث (١٦٠)، الحديث (٨٥٥)، ومسلم في الصحيح ١/ ٣٩٤، كتاب المساجد (٥)، باب نهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا (١٧)، الحديث (٧٣/ ٥٦٤). (٣) أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٣٤٥، كتاب البيوع (٣٤)، باب ما يستحب من الكيل (٥٢)، الحديث (٢١٢٨). (٤) أخرجه البخاري في الصحيح ٩/ ٥٨٠، كتاب الأطعمة (٧٠)، باب ما يقول إذا فرغ من طعامه (٥٤)، الحديث (٥٤٥٨). (٥) أخرجه مسلم في الصحيح ٤/ ٢٠٩٥، كتاب الذكر والدعاء (٤٨)، باب استحباب حمد اللَّه تعالى بعد الأكل والشرب (٢٤)، الحديث (٨٩/ ٢٧٣٤).