للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(قلنا: نحن نتبع قول أبي بكر الباقلاني لأنه قال) النهي يفيد مرة (واحدة) كالأمر سواء. وليس بجيد (لأنه مخالف الإجماع) ويعترض عليه بما نذكره فيما بعد.

(وجواب آخر: وهو أن) هذا إثبات لغة بالقياس.

(فإن قيل: ليس كذلك لأنا) بينا أن النهي أمر في الحقيقة، لأنه أمر بالترك فليس ذلك بقياس.

(قلنا: هذا لا يصح لأن أهل اللغة قسموا الكلام أمراً ونهياً ولم يجعلوه شيئاً واحداً).

<<  <  ج: ص:  >  >>