للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الإمام: (ويتعلق بالكلام في هذا القسم أم يتعين الاعتناء به) إلى قوله (في المنصوص عليه إلى القاعدة الكلية). قال الشيخ: هذا الذي ذكره الإمام، صحيح، والكلام فيه يتعلق بالأسباب. وقد قدمنا في ذلك قولًا بالغًا، ونحن الآن نذكر ما يتعلق بهذا الغرض.

اعلم أن القياس يجري على حقيقته، إذا عدي عن حكم الأصل إلى الفرع بعين جامع الأصل، وإذ ذاك تعقل حقيقة القياس. أما إذا عدي الحكم بغير جامع الأصل، بناء على وصف يقاربه، فهذا باطل قطعًا. فإن حقيقة القياس مفقودة، مع وجه آخر من الفساد.

أما بيان فقدان حقيقة القياس، فواضح، وذلك أن الجامع الذي ثبت له الحكم، غير موجود، والمعنى الآخر _وإن دانى_ فالأصل غير شاهد له. فإن استعمل ذلك المعنى، فليس له وجه إلا الاستدلال المرسل. أما على حد القياس فلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>