للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما إذا كان القتل خطأ، فلا التفات إلى جانب عدد الشركاء، حتى يكون الثابت دية واحدة، إذ المال لا يثبت عقوبة ولا زاجرًا، وإنما أثبت قليلًا. ولا عهد في الشريعة بإتلاف شيء يغرم المتلف أمثاله.

أما في جانب العمد، فلا التفات إلى تعدد الشركاء، لمنع القود والجراح جميعًا، وذلك مبطل للقاعدة قطعًا. وتعين واحد للقود باطل [من وجهين]:

أحدهما- أن العصمة لا تتحقق معه، لأن كل واحد يجوز أن يكون هو المعفو عنه.

الثاني- أن السبب الذي منعنا من قتل الجميع، موجود في قتل الواحد، فإن استقل دارئًا للقصاص من الجميع، استقل دارئًا في حق المعين. فهذا أيضًا يمنع (١٤٦/ ب) من قتل واحد بالقرعة.

وقول الإمام: إن المشتركين يقتلون بحكم قاعدة القصاص، يريد بذلك أنا لم نشرع القتل لأجل صيانة عضو، بل لصيانة النفس، فبهذا يفارق. هذا ما ألزمناه من أنه لا يشرع القتل إلا في مقابلة القتل، زجرًا عنه.

وقد قررنا أن مقتضى القاعدة الالتفات في العمد إلى جهة (١٨٧/ ب) الاتحاد، حتى يقدر كل واحد قاتلًا، وأفضى درء القتل إلى الهرج الظاهر. وإن

<<  <  ج: ص:  >  >>