(١) أورده المزي في "تهذيب الكمال" (٥/ ٣٥)، في ترجمة أبي بكرة نفيع بن الحارث. (٢) "معونة أولي النهى" (٢/ ٤٣٣). (٣) مسلم، كتاب الجنائز، (٢/ ٦٦٨، ٦٦٩). (٤) أخرجه البيهقي، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد (٤/ ٥٢). (٥) أخرجه مالك في "الموطأ"، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنائز في المسجد (١/ ٢٣٠). (٦) "الإنصاف" (٦/ ١٣٧، ١٣٨). (٧) البخاري، كتاب الجنائز، باب من يقدم في اللحد (٢/ ٩٤) عن جابر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذًا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما، قدَّمه في اللحد. . الحديث.