للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا حُكُومةَ لَهُ) فيباح له قبولها لانتفاء التهمة إذن، كما يباح لِمُفْتٍ أخذها، وردها من الحاكم أولى، فإن خالف القاضي فأخذ الرشوة والهدية حيث حرمت ردتا لمعطٍ؛ لأن أخذها بغير حق كالمأخوذ بعقد فاسدٍ.

ويكره بيع القاضي وشراؤه إلا بوكيل لا يعرف به، وليس له ولا لوالٍ أن يَتَّجِرَ لحديث أبي الأسود المالكي (١) عن أبيه عن جده مرفوعًا: "ما عدل والٍ اتَّجَرَ في رَعِيَّتِهِ أبدًا" (٢)، وإذا احتاج إلى التجارة ولم يكن له ما يكفيه لم تكره له؛ لأن أبا بكر قصد السوق ليتجر فيه حتى فرضوا له ما يكفيه (٣)، ولوجوب القيام بعياله فلا يتركه لِوَهْم مَضَرَّةٍ.

ويسن له عيادة المرضى وشهادة الجنائز وتوديع غازٍ وحاجٍ ما لم يشغله ذلك عن الحكم؛ لأنه من القُرَبِ وفيه أجرٌ عَظيمٌ، وهو في الولائم كغيره؛ لأنه عليه السلام


(١) أبو الأسود المالكي: أو القرشي، يروي عن أبيه عن جده. هذا ما وقفت عليه في ترجمته. ينظر: الإصابة ٧/ ١٢ - ١٣، ولسان الميزان ٧/ ١٠.
(٢) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين ٢/ ٢٧٢، برقم (١٣٢٢)، وإسناده ضعيف، علته كما قال الألباني أبو الأسود هذا. إرواء الغليل ٨/ ٢٥٠، وأورده الذهبي في الميزان ٤/ ٤٩١ وساق له هذا الحديث وقال: قال أبو أحمد الحاكم ليس حديثه بالقائم".
(٣) سبق تخريجه ص ٩٢٧.