أهدى لرجل شيئًا على أن يقضي له حاجة أو يخدمه فلم يفعل .. وجب عليه ردها إن كانت باقية، أو بدلها إذا تلفت، قاله الإصطخري في (أدب القضاء).
قال:(ولو وهب بشرط ثواب معلوم .. فالأظهر: صحة العقد) نظرًا للمعنى؛ فإنه معاوضة بمال معلوم فصح كما لو قال: بعتك.
والثاني: المنع نظرًا للفظ، وهما كالوجهين فيما إذا قال: بعتك بلا ثمن هل ينعقد هبة أو يبطل؟ وكالوجهين فيما إذ قال: قارضتك والربح كله لك أو لي.
قال:(ويكون بيعًا على الصحيح) ملاحظة للمعنى، فتثبت فيه أحكام البيع عقب العقد كالشفعة وثبوت الخيار ولزوم القبض، ويقابله: أنه هبة مراعاة للفظ فتثبت فيه أحكامها.
وحصله: ثبوت الخيار على الصحيح، وهو خلاف ما صحح في (باب الخيار) وقد تقدم بيانه في، وعلى القولين معًا: لو وهب درهمًا بشرط ثواب درهمين .. لم يجز؛ لأنه ربًا.
قال: وهبتك ببدل فقال: بل بغير بدل وقلنا: مطلق الهبة لا يقتضي ذلك .. فالأصح في (البحر): أن القول قول الواهب، والأصح في زوائد (الروضة): أن القول قول المتهب، وله نظيران يشهدان بصحته:
أحدهما: إذا قال السيد لعبده: أعتقتك على ألف أو بعتك نفسك بها وطالبه بها