الأب، وقيل: ترجع الأم قطعًا وفي غيرها قولان؛ لأن ولادتها متيقنة والولد منها قطعًا، وقيل: يرجع آباء الآباء وفي غيرهم قولان.
ولو وهب لعبد ولده .. رجع، أو لمكاتب ولده .. فلا، وهبته لمكاتب نفسه كالأجنبي، ولو تنازع رجلان مولودًا ووهبنا له .. فلا رجوع لواحد منهما، فإن ألحق بأحدهما .. فالأصح في زوائد (الروضة): الرجوع.
وحكم الرجوع في الهدية حكمة في الهبة، ولو تصدق على ولده فله الرجوع على الأصح المنصوص، كذا قاله الشيخان هنا، وصححا في (باب العارية) وفي (الشرح الصغير) في البابين مقابله؛ لأن القصد بالصدقة التقرب إلى الله فأشبهت العتق، والقصد بالهبة إصلاح الولد وربما كان الإصلاح في الرجوع، والأصح: الأول كما قاله المتولي.
ولو أبرأه من دين .. بني على أن الإبراء إسقاط أو تمليك، إن قلنا: تمليك رجع، وإلا .. فلا.
قال المصنف: ينبغي أن لا يرجع على التقديرين، ومحل الرجوع في الهبة إذا كانت بغير ثواب، فإن شرط فيها الثواب وأثابه الولد .. فلا رجوع له على الصحيح.
ولو وهب من ولده ثم مات الواهب ووارثه أبوه لكون الولد مخالفاً له في الدين .. فلا رجوع للجد الوارث؛ لأن الحقوق لا تورث وحدها، إنما تورث بتبعية الأموال وهو لا يرث.
قال:(وشرط رجوعه: بقاء الموهوب في سلطنة المتهب، فيمتنع ببيعه ووقفه) وهذا لا خلاف فيه؛ لأن الشارع إنما أثبت الرجوع في العين وقد تعذر، ولا يستحق عنها بدلًا؛ لأنها لم تكن بعوض، ويلتحق به ما إذا كاتب العبد أو كانت أمة فاستولدها، كل ذلك يمنع الرجوع، والمراد: بيع كله، فلو باع البعض .. فله