(١) أشبهت الفرائض في قضائها في أوقات النهي لا اشتراكها في الوجوب. (٢) أخرجه البخاري في باب: ما يصلي بعد العصر من الفوائت ونحوها. وقد نقل ابن حجر -رحمنا الله وإياه- عن البيهقي أنه من خصائصه المداومة على الركعتين لا أصل القضاء. أما الطحاوي فقد جزم بأنه من خصائصه أي القضاء، وقد رجح هذا ابن باز -حفظه الله- في تعليقه على الفتح (٢/ ٦٥) محسنًا الأحاديث الواردة بذلك. (٣) متفق عليه. البخاري أطرافه (٤٤٤)، ومسلم (٧١٤)، وأبو داود (٤٦٧، ٤٦٨) في الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد، ابن ماجه (١٠١٣)، والشافعي (٢/ ٥٣)، والترمذي (٣١٦)، والبغوي (٤٨٠)، وأحمد (٥/ ٩٥).