للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ترك ابنةً من أبوين أن للبنت النصف وللأبوين السدسان والباقي للأب؛ فيأخذ الأب في هذه الحال مع الولد الأنثى أكثر من السدس فدل قوله: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} (١) على أنه ولد ذكر، وكذلك لو ترك أبا وابنةً كان للبنت النصف، وللأب النصف، فقد أخذ في هاتين المسألتين أكثر من السدس مع الولد.

الثاني: حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - فإنه بين أن المراد من الولد في قوله: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ} (٢) أي ولد ذكر، وليس هذا من قبيل البيان؛ لأن الآية ليست مجملة، بل هو من قبيل التخصيص والتقييد.

فإن قلت: تقييد الكتاب بخبر الواحد نسخ وذا لا يجوز.

قلت: هذا خبر قد تلقته الأمة بالقبول فلحق بالمشهور، فافهم.

فإن قيل: الوجه الأول فيه نظر؛ لأن الذكور في الموضعين شرطان كل واحد منهما ذكر في حادثة على حدة، فبقيام الدليل على أن المراد من أحدهما الذكر لا يتبين أن المراد من الثاني الذكر.

قلت: بل هما شرط واحد، بيانه أنه ذكر أولًا كون الأخ هو الميت فجعل للأخت النصف، ثم قلب القضية فجعل الأخت ميتة والأخ هو الوارث فجعل له جميع المال، فتبين أن الشرط واحد وهو عدم الولد، ثم إن المراد في أحد الموضوعين الذكر دون الأنثى، فكذا في الموضع الآخر، ولئن سلمنا أن المراد مطلق الولد ولكن عدم الولد شرط أخذ الأخت النصف والأختين الثلثين فرضًا، وبه نقول؛ لأنا لا نورثهن مع البنت فرضًا، بل تعصيبًا، حتى لو لم يبق لهن شيء بعد فرض دون الفروض لم يكن لهن شيء، كما إذا تركت زوجًا، وأمًّا، وبنتين، وأختًا لأب، وأم، أو لأب؛ لأن المسألة عالت إلى ثلاثة عشر؛ فافهم.


(١) سورة النساء، آية: [١١].
(٢) سورة النساء، آية: [١٧٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>