للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه مسلم (١): ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا وكيع بن الجراح، عن حاجب بن عمر، عن الحكم بن الأعرج قال: "انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم، فقلت له: أخبرني عن صوم يوم عاشوراء، فقال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائمًا، قلت: هكذا كان محمَّد رسول الله - عليه السلام - يصومه؟ قال: نعم".

وأخرجه أبو داود (٢): نا مسدد، قال: نا إسماعيل، قال: أخبرني حاجب بن عمر، عن الحكم بن الأعرج قال: "أتيت ابن عباس وهو متوسد رداءه في المسجد الحرام، فسألته عن صوم عاشوراء، فقال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدُدْ، فإذا كان يوم التاسع فأصبح صائمًا، قلت: كذا كان محمَّد - عليه السلام - يصوم؟ قال: كذا كان محمَّد يصوم". انتهى.

وفي هذا الحديث ما يدل على أن عاشوراء هو اليوم التاسع، وإليه ذهب جماعة، منهم: أبو رافع صاحب أبي هريرة ومحمد بن سيرين والشافعي وأحمد وإسحاق، واحتجوا على ذلك بالحديث المذكور.

وقالت الجمهور -منهم أبو حنيفة ومالك والحسن وسعيد بن المسيب-: إنه هو اليوم العاشر، وهو الذي يدل عليه أكثر الأحاديث، ومنها قوله - عليه السلام -: "لأصومن التاسع"، فهذا صريح على أن صومه - عليه السلام - كان العاشر.

فإن قيل: ما وجه هذا الحديث الذي نص فيه على أنه هو التاسع مع أنه هو الذي روى أيضًا عن النبي - عليه السلام - أنه هو اليوم العاشر؟!

وأخرج الترمذي (٣) أيضًا بإسناده عنه: "أمر رسول الله - عليه السلام - بصوم يوم عاشوراء يوم العاشر"؟.


(١) "صحيح مسلم" (٢/ ٧٩٧ رقم ١١٣٣).
(٢) "سنن أبي داود" (٢/ ٣٢٧ رقم ٢٤٤٦).
(٣) "جامع الترمذي" (٣/ ١٢٨ رقم ٧٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>