للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن خالد بن مهران الحذاء البصري، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي أحد التابعين الأعلام، عن رجل ... إلى آخره.

وأخرجه النسائي (١): أنا سُوَيد بن نصر، أنا عبد الله، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن رجلٍ قال: "أتيت النبي - عليه السلام - لحاجة، فإذا هو يتغدى، قال: هلمّ إلى الغداء. فقلت: إني صائم. قال: هلمّ أخبرك عن الصوم؛ إنه وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم، ورخص للحبلى والمرضع".

قوله: "فريضة الصلاة" أراد به الفريضة التي قررت في الحضر وهي الركعتان في ذوات الأربع، وليس المراد منه أنه وضع أصل الفريضة.

قوله: "والصومَ" بالنصب عطفًا على المضاف في قوله: "فريضة الصلاة"، والمعنى: وضع الصوم في السفر تخفيفًا، بمعنى أسْقَط إمساكه إلي خلف لا أنه أسقط أصل الصوم.

وأما الرابع: ففيه مجهول، عن نصر بن مرزوق، عن نُعَيْم بن حماد، عن عبد الله بن المبارك، عن إسماعيل بن علية، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، عن شيخ من بني قشير، عن عمه وهو أنس بن مالك.

وأخرجه النسائي (٢): أنا محمد بن حاتم، قال: أنا حبان، قال: أنا عبد الله، عن ابن علية، عن أيوب، عن شيخ من قشير، عن عمه، حدثنا ثم ألفيناه في إبل، فقال له أبو قلابة: حدثه. فقال الشيخ: حدثني عمي: "أنه ذهب في إبل له فانتهى إلى النبي - عليه السلام - وهو يأكل -أو قال: يطعم- فقال: ادن فَكُلْ -أو قال: ادن فاطعم- فقلت: إني صائم. فقال: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصيام، وعن الحامل والمرضع".


(١) "المجتبى" (٤/ ١٨١ رقم ٢٢٧٧).
(٢) "المجتبى" (٤/ ١٨٠ رقم ٢٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>