للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥ - استدل بالحديث على قبول شهادة من لم تظهر مثه ريبة، نظراً إلى ظاهر حاله، وأنَّه يكفي في التعديل ما يظهر من حال المعدل الاستقامة، من غير كشفٍ عن حقيقة سريرته؛ لأنَّ ذلك متعذِّرٌ إلاَّ بالوحي، فقد انقطع.

٦ - قال في الروض وحاشيته: ويكفي في التزكية عدلان يشهدان لعدالة الشَّاهد، هذا هو المشهور من المذهب، وعنه، تكفي تزكية الواحد للواحد، وعليه العمل.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>