والجواب: أنَّ هذا إنَّما يتبين وجهه إذا عرفت الحكمة التي لأجلها شُرِعَتِ العدَّة؛ فإنَّ العدَّة شرِعت لعدة حِكَم:
منها: العلم ببراءة الرحم.
ومنها: تعظيم خطر هذا العقد.
ومنها: تطويل زمن إمكان الرجعة للمطلِّق؛ إذ لعله يندم.
ومنها: الاحتياط لحق الزوج، ومصلحة الزوجة، وحق الولد، والقيام بحق الله الذي أوجبه.
ففي العدَّة أربعة حقوق: حق الله، وحق الزوج، وحق الزوجة، وحق الولد.
٣ - فحوى الحديث أنَّ المحدة لا تخرج من منزلها مدة العدَّة والإحداد؛ فهذا ما فهمه الصحابة من أحكام ربّهم، وهذا ما دعا قريب المطلَّقة إلى زجرها عن الخروج.
٤ - جواز خروج المطلَّقة عند الحاجة، ومن الحاجة استحصال غلة عقارها؛ من جد ثمار، وحصد زروع، أو قبض أجور، ونحو ذلك.
٥ - أنَّه يستحب لمن عنده تمر يجده، أو يجنيه، أو زرع يحصده: أنْ يتصدَّق بجزء منه، ويُحْسِن إلى المحتاجين، وذلك من غير الزكاة، فهو من المعروف والإحسان، والأنفس متشوِّفة إليه، والفقراء متطلِّعون إليه؛ فحرمانهم منه يحز في نفوسهم، ويثبت الحقد والعداوة فيهم على الأغنياء.
٦ - استحباب سؤال أهل العلم عن حقائق العلم التي يتسرع العوام إلى إفتاء الناس فيها بلا مستند شرعي.