للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإذا مات، وهي لم تَصلْ إلى آخر، فاقتضى تمام حق الأول أنْ تُمْنَع مما تصنعه النساء لأزواجهن، مع ما في ذلك من سد الذريعة إلى طمعها في الرجال، وطمعهم فيها بالزينة.

الثانية: قال الشيخ تقي الدين: تلزم المحدَّة منزلها، فلا تخرج بالنهار إلاَّ لحاجة، ولا بالليل إلاَّ لضرورة.

ويجوز لها سائر ما يباح لها في غير العدَّة، مثل كلام مَن تحتاج إلى كلامه من الرجال إذا كانت متسترة، وهذا هو سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي كان يفعله نساء الصحابة إذا مات أزواجهن، وإنْ كانت خرجت لغير حاجة، أو باتت في غير منزلها لغير حاجة، أو تركت الإحداد، فتستغفر الله وتتوب إليه، ولا إعادة عليها، وإنْ كان بقي منها شيءٌ، فلتتمه في بيتها.

ولها أنْ تجتمع بمن يجوز لها الاجتماع به في غير العدَّة.

الثالثة: قال الشيخ عبد الله بن محمد: الذي يظهر من كلام أهل العلم: أنَّ كلام المحدة مع الصديق والقريب وغيرهما إنْ كانت ممنوعة منه قبل الإحداد، فهو في الإحداد أشدُّ منعًا، وما كان مباحًا لها فهو فيه مباح أيضًا.

الرابعة: أنَّ الزوج الذي بقي وفيًّا معاشرًا لزوجته، ولم يفرِّق بينهما إلاَّ الموت، له حق أكبر من حق غيره؛ كما أنَّه الآن أصبح في حالٍ لا يستطيع صيانة فراشه، ولا حفظ نسب أولاده؛ فصارت عناية الله تعالى بحقه نحو صون زوجته، ما دامت في عدته أعظم.

الخامسة: أجمع العلماء على وجوب إحداد المرأة على زوجها، وإنْ اختلفوا في تفصيله وبعض أحكامه:

فالجمهور: على استواء المدخول بها وغيرها، وعلى الصغيرة والكبيرة، والبكر والثيب، وعلى الحرة والأمة، والمسلمة والكتابية؛ هذا هو مذهب الجمهور.

وعند أبي حنيفة: لا تجب على الكتابية، ولا على الصغيرة، ولا على الأمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>