- شتكت عينها: يجوز الرفع على أنَّها فاعل، والنصب على أنَّها مفعول، وعلى الثاني ضمير الفاعل يرجع إلى البنت.
- أفتكحُلها: من باب نصر وفتح، كحل العين كحلاً: جعل فيها الكحل، والكحل: كل ما وضع في العين يشتفى به مما ليس بسائل، كالإثمد ونحوه.
- لا: في إحدى روايات الصحيحين أنَّه -صلى الله عليه وسلم- كرر "لا" مرتين أو ثلاثًا.
* ما يؤخذ من الأحاديث:
١ - جواز الإحداد على الميت -غير الزوج- ثلاثة أيام فأقل، وذلك إعطاء للنفس حظها من الترويح، وإبداء التأثر، وقيامًا بحقِّ القرابة، وتحريمه أكثر من ثلاث؛ للخبر الصحيح.
٢ - وجوب الإحداد على الزوج مدة أربعة أشهر وعشرة أيام لغير الحامل؛ قال تعالى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}[البقرة: ٢٣٤] أمَّا الحامل: فتعتد وتحدُّ مدة الحمل، قصرت أو طالت، قال تعالى:{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}[الطَّلاق: ٤].
٣ - والإحداد -كما تقدم- هو لزوم البيت الذي توفِّي زوجها فيه وهي تسكنه، وترك كل ما يدعو إلى نكاحها من الزينة في ثيابها وبدنها، فتجتنب ثياب الشهرة والزينة، كما تجتنب الزينة في البدن من الطيب، والحناء، والكحل،