زيادتا أبي داود والنسائي مرفوعتان صحيحتان؛ فرواتهما ثقات.
* مفردات الحديث:
- لا تُحِدّ: بضم التاء، وكسر الحاء، من الثلاثي المزيد، ويجوز ضم الدال على أنَّ "لا" نافية، ويجوز جزمها على أنَّها ناهية؛ من أحدت المرأة، أي: دخلت في الإحداد، بكسر الهمزة، فهي محدة: إذا حزنت، ولبست ثياب الحزن على زوجها، وتركت الزينة، وكذلك: حدت المرأة من الثلاثي، فهي حادة؛ فالفعل من الثلاثي من باب نَصَرَ، ومن الرباعي من باب أَكْرَمَ.
- إلاَّ على زوجٍ: الاستثناء هنا متصلٌ، إذا جعل "أربعة أشهر" منصوبًا بمقدر بيانًا لقوله: "فوق ثلاث" أي: أعني، ويجوز أن يكون الاستثناء منقطعا، والتقدير: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، لكن تحد على زوجٍ أربعة أشهر.
(١) البخاري (٣١٣)، مسلم (٢/ ١١٢٧)، أبو داود (٢٣٠٢)، النسائي (٦/ ٢٠٣).