للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٩٦٢ - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لاَ تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ اشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إلاَّ ثَوْبَ عَصْب، وَلاَ تَكْتَحِلُ، وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا، إلاَّ إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ، أَوْ أَظْفَارٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.

ولأبي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ مِنَ الزِّيَادَةِ: "وَلاَ تَخْتَضِبُ".

وَللنَّسَائِيِّ: "وَلاَ تَمْتَشِطُ" (١).

ــ

* درجة الحديث:

زيادتا أبي داود والنسائي مرفوعتان صحيحتان؛ فرواتهما ثقات.

* مفردات الحديث:

- لا تُحِدّ: بضم التاء، وكسر الحاء، من الثلاثي المزيد، ويجوز ضم الدال على أنَّ "لا" نافية، ويجوز جزمها على أنَّها ناهية؛ من أحدت المرأة، أي: دخلت في الإحداد، بكسر الهمزة، فهي محدة: إذا حزنت، ولبست ثياب الحزن على زوجها، وتركت الزينة، وكذلك: حدت المرأة من الثلاثي، فهي حادة؛ فالفعل من الثلاثي من باب نَصَرَ، ومن الرباعي من باب أَكْرَمَ.

- إلاَّ على زوجٍ: الاستثناء هنا متصلٌ، إذا جعل "أربعة أشهر" منصوبًا بمقدر بيانًا لقوله: "فوق ثلاث" أي: أعني، ويجوز أن يكون الاستثناء منقطعا، والتقدير: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، لكن تحد على زوجٍ أربعة أشهر.


(١) البخاري (٣١٣)، مسلم (٢/ ١١٢٧)، أبو داود (٢٣٠٢)، النسائي (٦/ ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>