للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بيعتين في بيعة، فإن أخذ بالثمن الزائد أخذ ربا، وإن أخذ بالناقص أخَذ بأوكسهما، وهذان أعظم الذرائع.

وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: الذي يدخل في النَّهي عن بيعتين في بيعة هي مسالة العينة.

* خلاف العلماء:

ذهب الأئمة الثلاثة إلى تحريم العينة لحديث: "إذا تبايعتم بالعينة" ولأنَّها صريح الربا.

وأجازها الشافعي لعموم حديث خيبر المتقدم، "بع الجَمع بالدراهم ثم اشتر بالدارهم جنيبًا".

فعمومه يدل على أنَّه لا بأس أن يكون الذي اشترى منه التمر الرديء بدراهمه التي باع عليه بها التمر الطيب، فعادت دراهمه إليه.

والجواب: أنَّ أحاديث النَّهي عن بيع العينة مخصِّصة لهذا العموم، وهذا هو الطريق بين العام والخاص، ولأنَّ حيلة الربا فيها واضحة مكشوفة والحيل إلى المحرمات محرَّمةٌ ممنوعةٌ باطلةٌ، والله أعلم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>