للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٧١٥ - وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ -رَضِىَ اللهُ عَنْهُ- قَال: "اشْتَرَيْتُ يَؤمَ خَيْبرَ قِلاَدَةً بِاثْنَى عَشَرَ دِيْنَارًا، فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَلْتُهَا، فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ دِيْنَارًا، فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: لاَ تُبَاعُ حَتَّى تُفْصَلَ" رَوَاهُ مُسلِمٌ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- قِلاَدَةَ: بكسر القاف وفتح اللام والدال المهملة آخره تاء، هي ما يُجعل في العنق من حلي ونحوه.

- دينار: الدينار يزن من الذهب مثقالًا، وفي الميزان المعاصر المثقال وزنه (٤.٢٥) غرامات، وقد تكرر هذا التقدير.

- خرز: بفتح الخاء والراء، جمع خرزة، هي حبات مثقوبة تصنع من أي نوع وتنظم في سِلك يُتَزيَّن بها.

- ففصلتها: أي فرطت عِقدها، وميزت خرزها عن ذهبها.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - عدم جواز بيع الذهب بالذَّهب إلاَّ مثلًا بمثل، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت النَّهي عن بيع الذَّهب بالذَّهب إلاَّ مثلًا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى.

٢ - النَّبي -صلى الله عليه وسلم- منع بيع القلادة التي فيها ذهب لم يفصل، ولم يُعلم مقداره بذهب؛ لأنَّ التساوي بين اثني عشر دينارًا، وبيَّن ما في القلادة من ذهب مجهول، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في الحكم والتحريم.


(١) مسلم (١٥٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>