للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - ففي هذا تحريم التسعير على الناس في أسواقهم وبيوعهم.

٣ - فيه تعظيم ظلم الناس في دمائهم وأموالهم، وأنَّ خطره عظيم يوم القيامة، حيث لا وفاء إلاَّ من الأعمال الصالحة.

٤ - فيه إثبات تفرد الله تعالى بالملك والتصرف، فلا شريك له في ذلك، وأنَّ تصرفه بخلقه هو على وفق الحكمة في حال السعة والرخاء، وفي حال الضيق والشدة، فكلها حِكمة عالية، تناسب الحال الحاضرة للمخلوقين.

٥ - فيه إثبات الجزاء الأخروي، وأنَّه حق، إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشر.

٦ - إذا كان تحديد السعر على الناس ظلمًا تبرأ منه النبي -صلى الله عليه وسلم-، فما بالك بالحكومات التي تدعي الإسلام، وتسلب أموال الرعية باسم الاشتراكية، وتأميم موارد رزقهم، ثم ترهقهم بالضرائب والرسوم والتعريفات الجمركية، التي ألحقت الفقر والفاقة بالمستهلكين من رعاياهم، ومع هذا لم تزدهم هذه الأعمال إلاَّ فقرًا وديونًا، واستعمارًا للدول الغنية.

قال ابن القيم: التسعير منه ما هو محرَّم، ومنه ما هو عدل جائز، فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بشيء لا يرضونه، أو منعهم مما أباح لهم فهو حرام.

وإذا تضمن العدل بين الناس، مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل، فهو جائز بل واجب، وجِماع الأمر أنَّ مصلحة الناس إذا لم تتم إلاَّ بالتسعير سعَّر عليهم بتسعير العدل، وإذا اندفعت حاجتهم، وقامت مصلحتهم بدونه لم يفعل.

قال الشيخ محمَّد بن إبراهيم آل الشيخ: الذي يظهر لنا وتطمئن إليه نفوسنا ما ذكره ابن القيم، من أنَّ التسعير منه ما هو ظلم، ومنه ما هو عدل جائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>