للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لنفسه نسبة أعلى من الربح، سواء كان المستثمر عاملاً في عقد مضاربة مع المصرف، أم لا.

٧ - النَّجش حرام، ومن صوره:

(أ) أن يزيد في ثمن السلعة مَن لا يريد شراءها، ليغري المشتري بالزيادة.

(ب) أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة وخبرته بها، ويمدحها؛ ليغر المشتري، فيرفع ثمنها.

(ج) أن يدَّعي صاحب السلعة، أو الوكيل، أو السمسار، ادعاء كاذباً أنَّه دُفِع فيها ثمن معيَّن؛ ليدلس على من يسوم.

(د) ومن الصور الحديثة للنجش المحظورة شرعاً اعتماد الوسائل السمعية، والمرئية، والمقروءة، التي تذكر أوصافاً رفيعة لا تمثل الحقيقة، أو ترفع الثمن لتغر المشتري، وتحمله على التعاقد. والله أعلم.

٧ - الخامس: "أن يخطب على خِطبة أخيه".

ومعناه: أن يخطب الرجل على خِطبة أخيه المسلم بلا إذن الأول، وقد أجمع العلماء على تحريم ذلك، فإن تزوج والحال هذه فقد عصى الله اتفاقاً، ويصح النكاح عند جمهور العلماء، ولم يبطله إلاَّ داود الظاهري.

٨ - ذكر الفقهاء حالات يجوز فيها الخِطبة على الخِطبة، منها:

- أن يكون الثاني استأذن الأول، فأذِن له إذناً صريحاً.

- أن يكون الثاني غير عالم بخِطبة الأول.

- أن ترد خِطبة الأول.

- أن يترك الخاطب الأول، ويُعرض عن الخِطبة.

ففي هذه الصور لا إثم على الخاطب الثاني إذا خطب.

٩ - السادس: "أن تسأل المرأة طلاق الزوجة الأخرى".

ومعناه: أن يخطب الرجل المرأة، فتشترط عليه طلاق زوجته،

<<  <  ج: ص:  >  >>