٣ - تحريم خِطبة النكاح على المحرم، لأنَّ الخِطبة وسيلة إلى عقد النكاح، والنكاح وسيلة إلى الجِماع المحرَّم قبل التحللين: الأول والثاني للمحرم، لأنَّ الجمَاع هو أغلظ محظورات الإحرام.
٤ - جاء في البخاري (٥١١٤) ومسلم (١٤١٠) عن ابن عباس: "أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- تزوج ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال".
وقد خطأ العلماءُ ابن عباس بهذه الرواية، فإنَّ ميمونة نفسها قالت:"إنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- تزوجها وهو حلال"، وكذلك أبو رافع قال:"كنت السفير بينهما، فتزوجها وهو حلال" قال ابن المسيب: وقال القاضي عياض: انفرد برواية ذلك ابن عباس وحده، وخالفه أكثر الصحابة، وممن خالفه ميمونة وأبو رافع، وهما أعلم بالقصة؛ لأنهما المباشران لها.
٥ - الحكمة في تحريم النساء على المحرم، هو بعده عن ملاذ الحياة الدنيا وزينتها، وأن يجمع قلبه على أعمال الآخرَة، وما يقربه إلى الله تعالى.
٦ - قال الشيخ تقي الدين: الرفث اسم للجماع، وليس في المحظوارت ما يفسد الحج إلاَّ جنس الرفث، فإن جامع فسَدَ حجه.
وحكى ابن المنذر والوزير وغيرهما إجماع العلماء على فساد النسك بالوطء قبل التحلل الأول، وأنه لا يفسد النسك إلاَّ به، أنزل، أو لم ينزل.
٧ - المشهور من مذهب الإمام أحمد فساد الحج بالوطء مطلقًا، عالمًا أو جاهلًا، ناسيًا أو متعمدًا، وهو قول جمهور العلماء.
والرواية الأخرى عن الإمام أحمد: لا يفسد حج الناسي والجاهل والمكره، وهو مذهب الشافعي، واختاره الشيخ تقي الدين، وصاحب الفائق، وأنه لا شيء عليهم، لا كفارة ولا قضاء، لما ثبت بدلالة الكتاب والسنة.
٨ - قال الوزير: اتَّفقوا على أنَّه إذا وطيء فيما دون الفرج، وكان ذلك قبل الوقوف بعرفة أنَّ عليه دمًا، ولا يفسد حجه، قال الموفق: لا نعلم فيه خلافًا.