٥ - ما يدخل الإحليل، أي: مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى، من قسطرة "أنبوب دقيق" أو منظار، أو مادة ظليلة على الأشعة، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة.
٦ - حفر السن، أو قلع الضرس، أو تنظيف الأسنان، أو السواك، وفرشاة الأسنان، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
٧ - المضمضة، والغرغرة، وبخاخ العلاج الموضعي للفم، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق.
٨ - الحقن العلاجية الجلدية، أو العضلية، أو الوريدية، باستثناء السوائل والحقن المغذية.
٩ - غاز اكسجين.
١٠ - غازات التخدير "البنج"، ما لم يعط المريض سوائل "محاليل" مغذية.
١١ - ما يدخل الجسم امتصاصًا من الجلد؛ كالدهونات، والمراهم، واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية.
١٢ - إدخال قسطرة "أنبوب دقيق" في الشرايين لتصوير، أو علاج أوعية القلب، أو غيره من الأعضاء.
١٣ - إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء، أو إجراء عملية جراحية عليها.
١٤ - أخذ عينات "خزعات" من الكبد، أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل.
١٥ - منظار المعدة، إذا لم يصاحبه إدخال سوائل "محاليل"، أو مواد أخرى.
١٦ - دخول أية أداة، أو مواد علاجية إلى الدماغ، أو النخاع الشوكي.
١٧ - القيء غير المتعمد بخلاف المتعمد "الاستقاءة".
ثانيًا: تأجيل إصدار قرار في الصور التالية، للحاجة إلى مزيد من البحث
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://www.shamela.app/page/contribute