الحديث حسن، حسنه الترمذي، وقد صححه ابن حبان والحاكم، ووافقه الذهبي، وقال الدارقطني وعبد الحق: رجاله كلهم ثقات، وضعفه بعضهم، فقال البخاري: لا أراه محفوظًا، وأنكره الإمام أحمد، وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء.
١ - الحديثان يدلان على أنَّ الأكل والشرب القيء من العامد الذاكر المختار يفطر الصائم، ويفسد الصيام، وهو إجماع علماء المسلمين؛ لأنَّ الصيام هو الإمساك عن المفطرات زمنًا مخصوصًا.
٢ - أنَّ الأكل أو الشرب من الناس لا يفسد الصوم، ولا يفطر به الصائم، فقوله:"فليتم صومه" دليل على أنَّ هناك صومًا يتم، ويدل على هذا المعنى قوله
(١) أحمد (١٠٠٥٨)، أبو داود (٢٣٨٠)، الترمذي (٧٢٠)، النسائي في الكبرى (٢/ ٢١٥)، ابن ماجه (١٦٧٦)، الدارقطني (٢/ ١٨٤).