٥ - وهذه بعض المقتطفات من كلام العلماء حول هذه المسألة:
قال الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي-رضي الله عنه- "كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت، وصنعهم الطعام من النياحة"[رواه أحمد وابن ماجه ورجال إسناده ثقات].
وقال الإمام أحمد: هو من فعل أهل الجاهلية.
وقال الطرطوشي: فأما المأتم فممنوع بإجماع العلماء، والمأتم: هو الاجتماع على مصيبة، وهو بدعة منكرة، لم ينقل فيه شيء، وكذا ما بعده من الاجتماع في الثاني، والثالث، والرابع، والسابع، والشهر، والسنة.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: جمْع أهل المصيبة الناس على طعامهم؛ ليقرؤوا له ليس معروفاً عند السلف، قد كرهه طوائف من العلماء من غير وجه، وعدَّه السلف من النياحة.
٦ - قال الشيخ أيضًا: إخراج الصدقة مع الجنازة بدعة مكروهة، ولا يشرع من العبادات عند القبور، لا صدقة ولا غيرها، كالذبح والتضحية عند القبر، ولو نذره، أو شرطه واقف كان، شرطًا فاسدًا يحرم إنفاذه.
* فائدة:
قال في "المغني" و"الشرح الكبير" وغيرهما: وإن دعت الحالة إلى ذلك -صنعهم الطعام- جاز، فإنَّه ربما جاءهم من يحضر ميتهم من أهل القرى البعيدة، ويبيت عندهم، فلا يمكنهم إلاَّ أن يُطْعِمُوهُ.