٤٨٦ - وَعَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ:"شَهِدْتُ بِنْتاً لِلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- تُدْفَنُ، وَرَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- جَالِسٌ عِنْدَ القَبْرِ، فَرَأيْتُ عَيْنيهِ تَدْمَعَانِ". رَوَاه البُخَارِيُّ (١).
ــ
* ما يؤخذ من هذه الأحاديث:
١ - الحديثان رقم (٤٨٣، ٤٨٤): يدلان على تحريم النياحة: التي هي رفع الصوت، بتعديد شمائل الميت، ومحاسن أفعاله؛ فإنَّ هذه عادة جاهلية قضى عليها الإسلام وحرمها.
٢ - دليل تحريم النياحة: لعن النائحة، فإنَّ اللَّعن لا يكون إلاَّ في كبيرة من كبائر الذنوب.
٣ - مثل النياحة: شق الثوب، ولطم الخد، ونتف الشعر، ونحو ذلك؛ لِما في البخاري (٣٥١٩) ومسلم (١٠٣) أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قَال:"لَيس مِنَّا مَنْ لطَمَ الخدود، وشقَّ الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية" دعوى الجاهلية هي الندب والنياحة.
٤ - والحكمة في النهي عن ذلك: ما فيه من إظهار الجزع والتسخط، وعدم الصبر الواجب على قَدَر الله تعالى وقضائه.
أما الرضا بقضاء الله تعالى: فلا يجب، وإنَّما يستحب، ومنهم من قال بوجوبه.
٥ - يدل الحديث رقم (٤٨٣): على تحريم الاستماع إلى النائحة، وأنَّ المستمعة شريكة في اللعن، بخلاف السامعة التي لم تقصد الاستماع، فلا