وكره أحمد أن يقوم مع الناس في المسجد خلاف الإمام؛ لِمَا روى أبو داود (٦٧٧) من حديث أبي موسى: "أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أقام الصف، فصفَّ الرجال، وصفَّ الغلمان خلفهم، والنساء خلف الغلمان".
وقال بعض الأصحاب: الأفضل تأخير المفضول والصبي، واختاره الشيخ، وقطع به ابن رجب.
وذهب بعضهم إلى: أنَّ من سبق إلى مكان فهو أحق به.
قال في "الفروع": ليس له تأخير الصبيان السابقين، وهو مذهب الشافعية، وصوَّبه في "الإنصاف"، فإنَّ الصبيَّ إذا عقل القُرَبَ، كالبالغ في الجملة، والحديثان:"من سبق إلى مكان، فهو أحق به" [رواه البيهقي (٦/ ١٥٠)]، "ولا يقيم أحدكم أخاه من مجلسه" [رواه البخاري (٥٩١٤) ومسلم (٢١٧٧)]، عامَّان، ولو كان تأخيرهم أمرًا مشهورًا لاستمرَّ العمل عليه، ولنُقل نقلاً لا يحتمل الاختلاف.
وقال الحافظ: إنَّ الصبيان مع الرجال، وإنَّهم يصفون معهم، ولا يتأخرون عنهم.